الشيخ الجواهري
229
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالمتّجه حينئذٍ ردّها إليه وإن استحق المشتري عليه الأجرة [ 1 ] . ولو تحفّلت الشاة بنفسها لنسيان المالك حلبها أو غيره ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] إنّه لا خيار له [ 3 ] . وقد يقوى ثبوته [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - تختبر ) المصراة للعلم بتصريتها التي لم يقرّ بها البائع ولاقامت بها البيّنة ( بثلاثة أيام ) [ 5 ] . ولعلّ [ الظاهر ] [ 6 ] عدم تحديد الاختبار فيها بحدّ مخصوص . فربّما كانت معرفتها مصراة متوقّفة على النقصان عن الحلبة الأولى في تمام الثلاثة ، وربّما كانت بأقل من ذلك . كما أنّ معرفة عدم تصريتها تارةً يحصل بمساواة حلبها في الثلاثة للُاولى أو زيادته ، وأخرى بأقلّ من ذلك . فالمراد أنّ الثلاثة حينئذٍ غالباً بها ينكشف الحال ، ويرتفع الإجمال ، وإلّا فقد تعرف التصرية أو عدمها قبل الثلاثة [ 7 ] .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 277 . ( 2 ) المسالك 3 : 293 . ( 3 ) القواعد 2 : 77 . ( 4 ) القواعد 2 : 77 . التذكرة 11 : 97 . ( 5 ) اللمعة : 119 . الإرشاد 1 : 377 .